بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الرقم: 21
التاريخ: 1447/9/5 هـ.ق
بهدف منع الازدحام وعدم الانضباط الحضري وتنظيم شؤون الباعة المتجولين، أقرر ما يلي:
المادة الأولى:
تلتزم جميع البلديات، مع مراعاة معايير التخطيط الحضري والتنظيم العمراني، بتنظيم شؤون الباعة المتجولين في المدن وفقاً لأحكام هذا المرسوم.
المادة الثانية:
تكون للبلديات في مجال تنظيم شؤون الباعة المتجولين في المدن المهام التالية:
1 – توفير بيئة عمل للباعة المتجولين في مناطق مختلفة من المدن بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
2 – تحديد أماكن مخصصة للباعة المتجولين، وعند الحاجة تغيير مواقعهم بشرط عدم الإضرار بمبيعاتهم.
3 – تخطيط المناطق المخصصة لعمل الباعة المتجولين وتحديد مساحة معينة لكل بائع متجول.
4 – إعداد تصاميم (نماذج) الأكشاك والطاولات وأماكن العمل الخاصة بالباعة المتجولين.
5 – تسجيل الباعة المتجولين بحسب نشاطهم في الأحياء بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإصدار بطاقات هوية لهم بشكل مجاني.
6- إنشاء قاعدة بيانات لتسجيل الباعة المتجولين، تتضمن الاسم الكامل، ونوع النشاط، وموقع العمل، ونقطة GPS الخاصة بهم.
7 – الإشراف المستمر على تلك المناطق لمنع بيع المواد المنتهية الصلاحية أو المحظورة، ومنع العمل في الأماكن غير المصرح بها أو دون بطاقة هوية بائع متجول.
كما تلتزم البلديات، بهدف تنظيم أفضل، بتمكين كل مئة بائع متجول من اختيار ممثل واحد عنهم وتقديمه إلى البلدية، على أن يكون هذا الشخص ممثلاً لهم فقط وليس متعهداً.
ولا يجوز للبلديات أخذ أي رسوم من الباعة المتجولين مقابل المخططات المذكورة في الفقرة الرابعة من البند (أ) من هذه المادة، بل يجب توفيرها مجاناً لحاملي بطاقة البائع المتجول، ويُمنع على البلديات بناء أو بيع الأكشاك والطاولات بأنفسهم.
المادة الثالثة:
(أ) يلتزم الباعة المتجولون في المدن بما يلي:
1- تقديم نسخة من الهوية الإلكترونية ورقم هاتف فعال إلى البلدية للحصول على بطاقة هوية بائع متجول.
2- إنشاء الكشك أو الطاولة أو مكان العمل وفق التصميم والمواصفات المعتمدة من البلدية، مع الالتزام بالنظافة في المنطقة.
3- ممارسة النشاط في المكان المحدد، وفي حال ترك المكان إشعار البلدية خطياً.
4- الامتناع عن استخدام مكبرات الصوت لجذب الزبائن.
5- الامتناع عن بيع المواد المنتهية الصلاحية أو المحظورة.
6- عدم تأجير أو بيع أو نقل الطاولة أو مكان العمل إلى شخص آخر إلا بعد إبلاغ البلدية مسبقاً.
7- عدم تأجير أو بيع المكان المخصص لهم إلى أي شخص آخر.
(ب) في حال مخالفة الباعة المتجولين لأحكام البنود (1 إلى 6) من الفقرة من هذه المادة، تقوم البلديات باتخاذ الإجراءات التالية:
في المرة الأولى: توجيه إنذار خطي.
في المرة الثانية: إخراج البائع من الموقع وتخصيصه لشخص مستحق آخر وفقاً لهذا المرسوم.
إذا خالف البائع البند (7)، يتم إحالته إلى المحكمة المختصة.
المادة الرابعة:
يُنفذ هذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أمير المؤمنين، شيخ القرآن والحديث
مولوي هبة الله أخندزاده

