وبحسب وزارة العدل، فإن قانون حفظ الآثار الجهادية نُشر في العدد 1492 من الجريدة الرسمية، ويتكون من مقدمة، وبابين، وفصلين، و14 مادة، وتسند مهمة تنفيذه إلى الإدارة العامة لحفظ الآثار الجهادية التابعة لـ وزارة الإعلام والثقافة.
ويحدد القانون هيكلية الإدارة المعنية بحفظ الآثار الجهادية، ومهامها في جمع وتنظيم آثار وملفات “الجهاد” ضد الاحتلال الأمريكي خلال 20 عاما، إضافة إلى تسجيل هذه الوثائق ونشرها.
كما ينص على توثيق تاريخ ما وصف بـ”الجهاد المقدس” ضد الاحتلال الأمريكي، وأسباب تأسيس الحركة، ومعلومات تفصيلية عن فترة حكم الإمارة الإسلامية الأولى، إضافة إلى توثيق تاريخ جهاد المسلمين ضد الاحتلالين البريطاني والسوفييتي.
وأوضحت وزارة العدل أن المواطنين يمكنهم الحصول على نسخة من الجريدة الرسمية من الوزارة أو عبر موقعها الإلكتروني ضمن قاعدة بيانات القوانين والمراسيم.

